الإمارات 2022

قامت جمعية الإمارات لهواة الطوابع بتنظيم معرض الإمارات الدولي 2022 للطوابع

هيلفيتيا 2022

الإمارات تحصل على ميدالية ذهبية في لوغانو، سويسرا

معرض الشارقة للطوابع 2023

تنظم جمعية الإمارات لهواة الطوابع بالتعاون مع مركز ميغا مول الشارقة، خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2023م

جاكرتا 2024

الإمارات تحصل على الميداليا ت المميزة في المعرض الأسيوي الدولي لهواة الطوابع (جاكرتا 2024)

ايباكس 2020 - دبي

قامت جمعية الإمارات لهواة الطوابع بتنظيم معرض للطوابع بالتعاون مع سوق التنين 2 معرض طوابع ايباكس 2020 – دبي

الإمارات تحصل على ميدالية ذهبية كبيرة في سنغافورة

شاركت جمعية الإمارات لهواة الطوابع في المعرض سنغافورة

الإمارات تحرز على ميداليات مشرفة في المعرض الصين 2019

شاركت جمعية الإمارات لهواة الطوابع في المعرض لصين 2019

إمارات تحصل على خمس ميداليات ذهبية في تايلند

الإمارات تحصل على خمس ميداليات ذهبية في المعرض الدولي لهواة الطوابع (تايلند 2018)

ايباكس 2019- دبي

قامت جمعية الإمارات لهواة الطوابع بتنظيم معرض للطوابع بالتعاون مع سوق التنين 2 معرض طوابع ايباكس 2019 – دبي

الإمارات تحصل على ميدالية ذهبية في مكاو

شاركت جمعية الإمارات لهواة الطوابع في المعرض الآسيوي لهواة الطوابع (مكاو 2018) في الفترة الممتدة من 21 إلى 24 سبتمبر 2018

الفصل 3

الفصل 1     |     الفصل 2     |     الفصل 3    |     الفصل 4     |     الفصل 5    |     الفصل 6-7    |     الفصل 8

الباب الثالث

الجمعية العمومية

المادة (9)

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم والذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل قبل موعد انعقادها .

المادة (10)

تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي :

1.انتخاب مجلس إدارة الجمعية .

2.مناقشة تقارير مجلس إدارة الجمعية وإقراراها .

3. تحديد الرسوم والاشتراك المالي المقرر على العضوية .

4. مناقشة إيرادات ومصروفات الجمعية والحساب الختامي للعام المنتهي وإقراره ومشروع الميزانية للعام الجديد .

5. مناقشة مشروع برامج النشاط وخطة العمل للعام المقبل .

6. تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد مكافآته .

7. إسقاط العضوية بناءاً على توصية مجلس إدارة الجمعية .

8. ما يستجد من أعمال أثناء المناقشات .

المادة (11)

تعقد الجمعية العمومية العادية اجتماعاتها وفقاً لما يلي:

1. تعقد الجمعية العمومية العادية اجتماعاً عادياً مره واحدة في السنة وفي موعد يحدده مجلس إدارة الجمعية خلال ثلاث أشهر من انتهاء السنة المالية.

2. توجه الدعوة للأعضاء قبل الموعد المحدد بأسبوعين على الأقل بخطاب رسمي مسجل بعلم الوصول يحدد فيه موعد الاجتماع ومكانه أو عن طريق النشر بإحدى الصحف اليومية بالدولة وعلى مجلس إدارة الجمعية إعداد البيانات التالية قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل ويستطيع أي عضو الحصول عليها من مقر الجمعية.

أ. جدول الأعمال.

ب. محضر الاجتماع السابق.

ج. التقرير الإداري والفني لمجلس إدارة الجمعية.

د. بيانات الميزانية والحساب الختامي للعام المنتهي ومشروع الميزانية للعام الجديد.

3. يقدم أعضاء الجمعية الاقتراحات التي يرغبون عرضها قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوع على الأقل.

المادة (12)

تصدر الجمعية العمومية العادية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين الذين لهم حق التصويت وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (13)

تكون اجتماعات الجمعية العادية قانونية إذا حضرها اكثر من نصف أعضائها فإذا لم يتكامل العدد القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر على ألا تقل فترة التأجيل عن يوم ولا تزيد عن خمسة عشر يوما ويصبح الاجتماع قانونياً بحضور ربع عدد الأعضاء ، فإذا لم يتوفر العدد المطلوب يرفع الأمر لوزارة الشئون الاجتماعية لاتخاذ القرار المناسب وفقاً لأحكام القانون.

المادة (14)

يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي وفقاً للإجراءات المتبعة في الجمعية العمومية العادية مع عدم الإخلال بما جاء في النظام وفقاً للآتي :

بناء على طلب أغلبية مجلس إدارة الجمعية .

1. بناء على طلب رسمي يتقدم به ثلث الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون هذا الطلب مسبباً ويتعين على مجلس إدارة الجمعية في هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب ، فإذا لم يدع مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد جاز للأعضاء طالبي الاجتماع وبنفس الشروط السابقة الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية عقد الجمعية العمومية الغير عادية وللوزارة حق التصرف وفقاً لأحكام القانون.

2. تكون اجتماعات الجمعية العمومية الغير عادية قانونية إذا حضرها أغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر على ألا تقل فترة التأجيل عن يوم ولا تزيد عن أسبوع ويصبح الاجتماع قانونياً حينئذ بحضور ربع الأعضاء الذين لهم حق التصويت فإذا لم يتوفر العدد المطلوب يرفع الأمر على وزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ القرار اللازم وفقاً لأحكام القانون.

المادة (15)

تعتبر قرارات الجمعية العمومية الغير عادية صحيحة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت.

المادة (16)

تختص الجمعية العمومية في الاجتماع الغير عادي بالآتي :

1. تعديل النظام الأساسي للجمعية .

2. حل الجمعية .

3. إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة .

4. إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم .

5. البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة أو الاستقالة المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم .

6. البحث في المسائل الهامة والعاجلة التي يحددها مجلس الإدارة أو ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت في الجمعية العمومية.

المادة (17)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قاهرة دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع قائماً على أن يستأنف في موعد آخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال على أن يقوم مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء بموعد الاجتماع وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ولا يجوز مناقشتها.

المادة (18)

إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة القرارات التي تتخذ بعد انسحاب عدد من الأعضاء على ألا يقل عدد الموجودين عن نصف حاضري الاجتماع الذين لهم حق التصويت .

المادة (19)

تكون جميع قرارات الجمعية العمومية بصورة علنية فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة فيتم بالتصويت السري ويكون الترجيح لمن ينال أكثر عدد من الأصوات فإذا تساوى اثنان أو أكثر وكانوا من حيث ترتيبهم يشكلون زيادة العدد المطلوب يعاد الانتخاب فيما بينهم فإذا استمر التساوي أجريت القرعة لتحديد الفائز.

المادة (20)

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه ويقوم أمين السر بتسجيل الجلسة في محاضر الجلسات ويوقع عليها رئيس الاجتماع وأمين السر.

المادة (21)

في حالة قبول استقالة مجلس الإدارة أو حله تقوم الجمعية العمومية في اجتماعها الغير عادي بتأليف لجنة مؤقتة مكونة من خمسة أشخاص على الأقل من بين أعضائها للقيام بأعمال مجلس الإدارة وتحديد موعد لإجراء الانتخابات خلال شهر من ذلك الاجتماع.

المادة (22)

تجوز الإنابة أو التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية.