Tweet | |
English :: اتصل بنا :: تسجيل العضو :: الصفحة الرئيسية |
الباب الخامس
مالية الجمعية
المادة (38)
تبدأ السنة المالية في أول يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام على أن تشمل السنة الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ الإشهار حتى 31 ديسمبر من السنة نفسها.
المادة (39)
تتكون مالية الجمعية من:
1ـ رسوم واشتراكات الأعضاء: رسم اشتراك العضو العامل والمنتسب 100 درهم سنوياً والعضو المراسل 150درهم سنوياً .
5ـ ما يمكن الحصول عليه عن أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
المادة (40)
تودع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى أحد المصارف الوطنية الذي يختاره مجلس الإدارة ولا يسحب أي منها إلا بتوقيع الرئيس أو نائب الرئيس مع أمين الصندوق أو نائب أمين الصندوق.
المادة (41)
لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من اجلها.
المادة (42)
تكون أموال الجمعية ملكاً خاصاً لها وتسجل باسمها.
المادة (43)
لا يحق التصرف في أي شيء من ممتلكات الجمعية بالبيع أو الرهن أو التنازل أو الاستبدال إلا بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (44)
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون كل في حدود اختصاصاته عن أموال الجمعية وعن أي تصرف منها مخالفاً لأحكام القانون أو هذا النظام أو اللوائح الداخلية للجمعية.
المادة (45)
يقدم مجلس الإدارة خلال الثلاث أشهر الأولى من كل سنة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقاً عليه من قبل مدقق حسابات قانوني.
المادة (46)
يقوم مجلس الإدارة بتقديم صورة من الحساب الختامي للسنة المنتهية ومشروع ميزانية السنة الجديدة إلى وزارة الشئون الاجتماعية في موعد لا يتجاوز شهراً من اعتماد الجمعية العمومية لها.
المادة (47)
تحتفظ الجمعية بمقرها الرئيسي بدفاتر الحسابات وجميع المستندات والسجلات المالية التي يتبين منها حركة الإيرادات والمصروفات ووجهتها.
المادة (48)
تعتبر أموال الجمعية من الأموال العامة وتخضع لرقابة الجهة الحكومية الاتحادية المختصة.
المادة (49)
يجوز الأعضاء مجلس الإدارة الاطلاع على الدفاتر والسجلات والملفات المالية الخاصة بالجمعية شريطة أن يكون ذلك بحضور أمين الصندوق.
المادة (50)
لا يجوز للجمعية جمع مال من الجمهور إلا بترخيص مسبق من وزارة الشئون الاجتماعية ،ولا يجوز للجمعية التبرع نقداً أو عيناً لأية مؤسسة أو هيئة أو فرد خارج الدولة إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية.