الفصل 6 - 7
الباب السادس
حل الجمعية
المادة (51)
خلافاً لما نصت عليه المادة (36) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 بشأن تنظيم الجمعيات ذات النفع العام وتعديلاته يجوز للجمعية العمومية الغير عادية حل الجمعية اعتياديا وفق الشروط الآتية :
1. أن تحصل على موافقة وزير الشئون الاجتماعية .
2. أن يصدر قرار الحل بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين .
3. تخطر وزارة الشئون الاجتماعية بموعد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل موضحاً فيه موعد ومكان الاجتماع .
4. لا يجوز للقائمين على شئون الجمعية بعد صدور قرار الحل أن يتصرفوا في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من وزارة العمل والشئون الاجتماعية يحدد طريقة التصفية في هذه الأموال والمستندات والجهة التي تؤول إليها الأموال .
الباب السابع
الفروع
المادة (52)
الشروط اللازمة لإنشاء فرع للجمعية في أي من مدن الدولة كما يلي:
1. ألا يقل أعضاء الفرع عن عشرين عضواً .
2. أخذ موافقة وزارة الشئون الاجتماعية بناءاً على طلب كتابي من الجمعية موضحاً فيه ما يلي:
أ ـ مكان وعنوان الفروع .
ب ـالقواعد المالية والإدارية للفروع .
ج ـ عدد أعضاء الفروع وأسمائهم وأعمارهم وعناوينهم .
3. أن يصدر قرار إنشاء الفرع من الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
المادة (53)
يقوم بإدارة الفرع مجلس غدارة خاص به لا يقل عن ثلاثة أعضاء على أن يكون أحدهم في مجلس إدارة الجمعية .