Tweet | |
English :: اتصل بنا :: تسجيل العضو :: الصفحة الرئيسية |
الباب الثاني
العضوية
المادة (4)
تنقسم العضوية في الجمعية إلى :
1. العضوية العاملة : ويشترط في العضو :
-1-أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة .
-2-أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر سنة ميلادية .
-3-أن يكون حسن السيرة محمود السلوك .
-4-ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية عن جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
-5-ألا يكون قد سبق فصله أو أوقف نشاطه في ناد أو جمعية أخرى .
2. العضوية المنتسبة:
الأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة ماعدا التمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة بشرط أن يكونوا مقيمين في الدولة.
3. عضوية المراسلة:
الأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط العضوية المنتسبة ماعدا الإقامة داخل الدولة ولا يحق له المشاركة في المعارض الخارجية باسم الجمعية.
4. عضوية طالب:
تمنح للطلبة دون الثمانية عشر عاماً على أن تكون بالمجان تشجيعاً للطلبة على ممارسة الهواية.
5. العضوية الفخرية:
الأعضاء الفخريون هم من يرى أن مجلس إدارة الجمعية قد منحهم هذه العضوية من بين ذوي المكانة ممن أدو خدمات جليلة للدولة أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في ميدان الخدمات العامة.
المادة (5)
حقوق وواجبات الأعضاء:
أـ العضوية العاملة:
1. حق الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة الجمعية.
2. حق المناقشة والاقتراع والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للجمعية.
3. الانتفاع بممتلكات الجمعية وممارسة مختلف الأنشطة المتاحة في الجمعية.
4. العمل على تحقيق أهداف الجمعية.
5. الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية واللوائح الداخلية له وقرارات مجلس الإدارة.
المادة (6)
يقدم طلب العضوية إلى أمين السر على الاستمارة المعدة لذلك وتخذ مجلس إدارة الجمعية قراراً بهذا الطلب في أول اجتماع دوري.
المادة (7)
يخطر طالب العضوية بقرار مجلس إدارة الجمعية بشأن عضويته وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ويجب ذكر الأسباب في حالة الرفض.
المادة (8)
تنتهي العضوية في الجمعية بإحدى الحالات التالية:
1. الاستقالة.
2. فقدان شرط من شروط العضوية ويسبب ذلك بقرار من مجلس إدارة الجمعية .
3. الفصل بقرار مسبب من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية .
4. الوفاة.