Tweet | |
English :: اتصل بنا :: تسجيل العضو :: الصفحة الرئيسية |
الباب الثامن
أحكام عامة
لمجلس الإدارة الحق في تفسير هذا النظام والرجوع إليه بما لا يخالف القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 بشأن تنظيم الجمعيات ذات النفع العام وتعديلاته .
المادة (55)
لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة أو جمعية خارج الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية ولا يجوز لها الاشتراك في مؤتمر أو اجتماع خارج الدولة إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية .
المادة (56)
أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتكافل أو التضامن عن أعمال المجلس وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة (57)
لا يجوز للجمعية أن تجادل في الأمور السياسية أو العقائد الدينية وتلتزم بكافة القوانين واللوائح المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة وبما تصدره وزارة الشؤون الاجتماعية من قرارات وتوجيهات .
المادة (58)
لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بعد مرور سنتين ميلاديتين على تاريخ تنفيذه وبعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية .
المادة (59)
يعتبر هذا النظام نافذ المفعول من تاريخ إشهار الجمعية .