دستور

الفصل 2

عضوية


المادة 4 تنقسم العضوية في الجمعية إلى: الأعضاء العاديون/الأعضاء العاديون: يجب أن يكون العضو: من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. مواطن ب: لا يقل عمره عن 18 سنة ج: حسن السيرة والسلوك د: غير محكوم عليه من أي محكمة بتهمة الإخلال بالأمانة والأخلاق أو مطرود من أي ناد أو جمعية أخرى العضو المنتسب: تنطبق شروط العضوية العادية على الأعضاء المنتسبين، باستثناء أنه لا يلزم أن يكون مواطناً ولكن - يجب أن يكون مقيماً في دولة الإمارات العربية المتحدة. عضو فخري: يمنح مجلس إدارة الجمعية العضوية الفخرية لمن قدموا خدمة جليلة للوطن أو الجمعية، أو لمن تميزوا في مجال الخدمة العامة. حقوق وواجبات الأعضاء المادة 5 عضو عادي / عادي المشاركة في انتخابات مجلس الإدارة. المناقشة والاقتراح والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للجمعية. تعزيز أهداف الجمعية. الالتزام بأحكام النظام الأساسي للجمعية. العضوية المنتسبة يناقش في اجتماعات الجمعية العمومية. إمكانية الوصول إلى ممتلكات الجمعية من خلال المشاركة في جميع أنشطتها. تعزيز أهداف الجمعية والالتزام بها. إتباع أحكام النظام الأساسي للجمعية. المادة 6 يتم إرسال نموذج الطلب المكتمل حسب الأصول إلى السكرتير. خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة يجب عليهم البت في الطلب. المادة 7 ويتم إبلاغ مقدم الطلب بقبول عضويته وفقاً لقرار مجلس الإدارة خلال أسبوعين. وفي حالة الرفض يتم تحديد الأسباب. المادة 8 تنتهي العضوية في الرابطة في الحالات التالية: الاستقالة. عدم الالتزام بأي شرط من شروط العضوية مما يترتب عليه إنهاء العضوية. موت.