المادة 38
تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر باستثناء سنة التأسيس فتبدأ من تاريخ التأسيس حتى 31 ديسمبر.
المادة 39
تتكون مالية الجمعية من:
رسوم العضوية: رسوم العضو العامل والمنتسب هي 100 درهم سنوياً. الدخل من الحفلات والأنشطة الأخرى. التبرعات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. المساعدات الحكومية. الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
المادة 40
تودع أموال الجمعية باسمها في أحد البنوك المحلية. ويجب أن يتم التوقيع على أية سحوبات من البنك من قبل الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق.
المادة 41
لا يجوز للجمعية صرف الأموال في غير الأغراض التي يجيزها الدستور
المادة 42
تكون أموال الجمعية ملكاً لها وتودع باسمها المسجل.
المادة 43
لا يجوز بيع أموال الجمعية أو رهنها أو التنازل عنها أو تبادلها إلا بموافقة مجلس الإدارة.
المادة 44
كل عضو في مجلس الإدارة مسؤول أمام الجمعية عن أي خطأ يرتكبه سواء كان مالياً أو قانونياً.
المادة 45
يجب على مجلس الإدارة أن يقدم الحساب السنوي المدقق حسب الأصول من قبل مدققي الحسابات المعينين من قبل الجمعية العامة خلال الربع الأول من كل عام.
المادة 46
وعلى مجلس الإدارة أن يقدم نسخة من الحساب السنوي ومقترح الميزانية للسنة التالية إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معتمدة من الجمعية العمومية خلال شهر من اعتمادها
المادة 47
يجب على الجمعية الاحتفاظ بجميع دفاتر الحسابات ووثائق المخزون وأي سجلات مالية تخص الجمعية في المقر المخصص للجمعية.
المادة 48
تعتبر أموال الجمعية ملكية عامة وتراقبها الإدارة الحكومية الاتحادية المعنية.
المادة 49
يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاطلاع على دفاتر الحسابات والملفات المالية للجمعية بحضور أمين الصندوق.
المادة 50
لا يجوز للجمعية جمع أموال من الجمهور، أو التبرع نقداً أو عيناً لأي مؤسسة أو هيئة أو فرد خارج الدولة. ولا يمكن ذلك إلا بترخيص مسبق من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.