Article 9
المادة 9
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا مستحقاتهم والذين مضى على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل قبل اجتماع الجمعية العمومية.
المادة 10
تكون صلاحيات الجمعية العمومية كما يلي:- انتخاب مجلس إدارة الجمعية. مناقشة تقارير مجلس الإدارة والموافقة عليها. الموافقة على الرسوم والاشتراكات المالية للأعضاء. مناقشة إيرادات ونفقات الجمعية وحسابات العام الحالي وموازنة العام التالي. مناقشة برامج النشاط وخطة العمل للعام القادم. تعيين مدقق قانوني. - عزل الأعضاء بناء على توصية مجلس الإدارة. مناقشة الأنشطة الجديدة.
المادة 11
قواعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية: تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية. ويجب إبلاغ الأعضاء قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل، وذلك بكتاب مسجل مع تحديد وقت وتاريخ ومكان الاجتماع، أو بإشعار في الجريدة اليومية. ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال قبل شهرين على الأقل من موعد اجتماع الجمعية العامة. يمكن لأي عضو الحصول على التفاصيل التالية من مقر الجمعية: جدول الأعمال محضر الاجتماع السابق التقرير الإداري والفني لمجلس الإدارة. إعداد الميزانية والحساب الختامي العام للعام الحالي والموازنة المتوقعة للعام القادم. ويجب على الأعضاء إرسال اقتراحاتهم قبل أسبوع على الأقل من اجتماع مجلس الإدارة
المادة 12
تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمصوتين. في حالة. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون للرئيس الصوت المرجح.
المادة 13
لكي يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً، يجب أن يحضره ما لا يقل عن 50% من الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، يتم تأجيلها لمدة تتراوح من يوم واحد إلى 15 يومًا. يكون اجتماع الجمعية العامة المستأنف صحيحاً إذا حضره 25% من الأعضاء الحاضرين الذين يحق لهم التصويت. ولكن في حالة عدم حضور حتى 25%، ستكون لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحرية في اتخاذ القرارات اللازمة.
المادة 14
يجوز دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الانعقاد في الأحوال التالية: بناء على طلب مجلس الإدارة أو طلب رسمي من ثلث الأعضاء. - وفي هذه الحالة يجب على مجلس إدارة الجمعية أن يدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب. في حالة فشل مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يمكن للأعضاء تقديم طلبهم بذلك إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وتنظم قواعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية المادة 13 من الدستور.
المادة 15
لا تعتبر القرارات الخاصة التي تتخذها الجمعية العامة صالحة إلا إذا تم التصويت عليها بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المادة 16
يجوز للجمعية العمومية في اجتماعاتها غير العادية القيام بالأعمال التالية: تعديل النظام الأساسي للجمعية. .حل الجمعية. إلغاء قرار مجلس الإدارة. إنهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة. مناقشة وقبول أي استقالة لأحد أعضاء مجلس الإدارة. مناقشة الأمور الهامة والعاجلة التي يقترحها مجلس الإدارة أو ثلث الأعضاء.
المادة 17
إذا لم يتم استكمال جدول الأعمال أثناء اجتماع الجمعية العمومية لظروف قاهرة، تؤجل الجلسة إلى أجل غير مسمى. ويقوم مجلس الإدارة بإبلاغ الأعضاء بموعد الاجتماع. قرارات الاجتماع الأول التي تم اتخاذها واتخاذها لا يجوز مناقشتها مرة أخرى.
المادة 18
إذا بدأ اجتماع الجمعية العامة بنصاب قانوني، فلا تتأثر صحة القرارات المتخذة بانسحاب عدد من الأعضاء. ومع ذلك، ينبغي أن يكون هناك 50% من الأعضاء الحاضرين.
المادة 19
يجب مناقشة جميع قرارات الجمعية العامة بشكل علني. ومع ذلك، يتم انتخاب مجلس الإدارة بالاقتراع السري. سيتم إعلان انتخاب أي عضو يحصل على أغلبية الأصوات.
المادة 20
ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه. يقوم الأمين العام بكتابة محضر الاجتماع والتوقيع عليه مع رئيس مجلس الإدارة.
المادة 21
في حالة قبول استقالة مجلس الإدارة أو حله، تشكل الجمعية العمومية لجنة مؤقتة مكونة من خمسة أشخاص لتتولى مهام مجلس الإدارة المؤقت، وتقرر في نفس الوقت موعداً لإجراء الانتخابات خلال 30 يوماً.
المادة 22
لا يجوز للوكلاء أو الوفود حضور اجتماعات الجمعية العامة.