المادة 51
وفقا للمادة 36 من المرسوم الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 في شأن تنظيم الجمعيات العامة وتعديلاته يجوز حل الجمعية عن طريق انعقاد الجمعية العمومية العادية بالشروط التالية:-
بعد الحصول على موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية. تتم الموافقة على الحل بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. ويجب إخطار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموعد ومكان الاجتماع قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل.
لا يجوز لعضو الجمعية وموظفيه أو أي شخص مرتبط به التدخل أو التصرف في أموال الجمعية بما في ذلك وثائقها إلا بعد موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتحديد كيفية التصرف في تلك الأموال والممتلكات والوثائق. وصرفها لأصحابها الشرعيين
الفصل 7
الفروع
المادة 52
قواعد إنشاء فرع للجمعية في أي مدينة بالدولة هي كما يلي:
ألا يقل عمر أعضاء الفرع عن عشرين عاماً. تكون بموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بناء على طلب كتابي من الجمعية موضحاً فيه ما يلي:
مكان و عنوان الفرع .
القواعد الإدارية والمالية للفروع.
عدد أعضاء الفرع وأسمائهم وأعمارهم وعناوينهم.
وتصدر الجمعية العمومية قرار إنشاء الفرع وفقاً لقرار مجلس الإدارة.
المادة 53
ويتولى إدارة الفرع مجلس إدارة خاص يتكون من ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء ويكون أحدهم عضواً في مجلس إدارة الجمعية.