دستور

الفصل 4

مجلس إدارة

المادة 23 يتكون مجلس إدارة الجمعية من تسعة أعضاء عاملين تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات. ويمكن إعادة انتخاب أي عضو لأكثر من دورة واحدة. المادة 24 يجب أن يكون الأعضاء المؤهلون لانتخابهم لعضوية مجلس الإدارة أعضاء عاملين وذوي وضع جيد لمدة ستة أشهر على الأقل في سجل الجمعية. المادة 25 ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس والأمين العام وأمين الصندوق وممثلين عن الأنشطة المختلفة خلال أسبوع واحد من انتخاب مجلس الإدارة. المادة 26 ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، وأن يقرر عدد أعضاء كل لجنة وتسميتها ومهامهم. وترفع اللجنة تقارير دراستها وأبحاثها إلى مجلس الإدارة لتقديرها واتخاذ القرار بشأنها. المادة 27 تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات التالية: الاستقالة الوفاة التخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة أربع مرات متتالية أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون عذر مقبول يقبله مجلس الإدارة. المادة 28 في حالة وجود شواغر في مجلس الإدارة، يحق للأعضاء الذين حصلوا على عدد كافٍ من الأصوات ولم يتأهلوا لعضوية مجلس الإدارة أن يتم تعيينهم لشغل هذه المناصب. ويظلون أعضاء حتى نهاية المدة. فإذا رفض هؤلاء الأعضاء قبول المناصب أو لم يحضروا، يتم عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات. المادة 29 في حالة استقالة ثلث أعضاء مجلس الإدارة في وقت واحد، يعتبر مجلس الإدارة منحلاً وتطبق المادة (21)
المادة 30 يتولى مجلس الإدارة الأعمال التالية: إدارة شؤون الجمعية وتقديم المساعدة اللازمة لمباشرتها. أنشطتها. إقرار وإصدار التعليمات في الأمور المالية والإدارية وغيرها من الأمور الفنية. مناقشة كافة الأمور المالية والإدارية والموافقة عليها. الموافقة على طلبات العضوية بعد تدقيقها من قبل الأمين العام. دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماعاتها العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها. - اقتراح التعديلات واللوائح على الدستور وعرضها على الجمعية العمومية. اختيار بعض الأعضاء العاملين لتمثيل الجمعية في الندوات والمؤتمرات ومناقشة شكاوى الأعضاء وحلها واتخاذ القرارات اللازمة. تعيين مراقب حسابات للجمعية وتحديد أتعابه. أية أمور أخرى تأذن بها الجمعية العمومية. المادة 31 واجبات رئيس مجلس الإدارة: رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. تمثيل الجمعية في الداخل والخارج. توقيع كافة العقود والاتفاقيات المبرمة مع الجمعية بعد التصديق عليها من مجلس الإدارة. التوقيع على الشيكات والحسابات الخاصة بالجمعية مع أمين الصندوق. حضور اجتماعات اللجان المعينة من قبل الجمعية. عقد الاجتماعات غير العادية لمجلس الإدارة المادة 32 ويتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حالة غيابه أو حسب توجيهات الرئيس.
المادة 33 مهام الأمين العام: إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. إعداد جدول الأعمال الذي سيتم مناقشته في اجتماع مجلس الإدارة حسب أهميته بعد استطلاع رأي الرئيس والحصول على موافقته. إرسال الدعوات ومتابعة إجراءات عقد اجتماع الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. قم بتدوين محضر الاجتماع وسجله في دفتر المحاضر. استلام بريد الجمعية والرد عليه بعد عرضه على مجلس الإدارة. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. رفع التقارير إلى مجلس الإدارة لمناقشتها. رفع طلبات العضوية إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها بعد دراستها. إعداد التقرير السنوي وعرضه على مجلس الإدارة والجمعية العمومية. حضور اجتماعات اللجان المعينة من قبل الجمعية. المادة 34 واجبات أمين الصندوق: جمع أموال الجمعية. إصدار الإيصالات الرسمية وإيداعها في البنك المعتمد خلال مدة 48 ساعة. تنفيذ القرارات المالية التي يتخذها مجلس الإدارة وتنسيق بنود الميزانية واللوائح الداخلية. التوقيع على شيكات وحسابات الجمعية مع الرئيس أو نائبه. مسك حسابات الجمعية وحفظ كافة المستندات المتعلقة بالشؤون المالية للجمعية في مكان آمن. دفع رواتب الموظفين والنفقات الأخرى المعتمدة حسب الأصول من قبل الرئيس / مجلس الإدارة. الاحتفاظ بسجل وجرد مناسب لممتلكات الجمعية. تقديم تقرير عن الوضع المالي للجمعية إذا طلب ذلك مجلس الإدارة. اتبع الإجراء الخاص بتحصيل طلب العضو ورسومه. الاحتفاظ بسلف دائم (مقدم) لا يزيد عن 500 درهم إماراتي في خزينة النفقات الطارئة.
المادة 35 يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل شهريا. ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. يجوز عقد اجتماع استثنائي بناء على طلب الرئيس أو الأمين العام أو أربعة أعضاء على الأقل لمناقشة الأمور العاجلة. المادة 36 ويتخذ مجلس الإدارة أي قرار إذا تم التصويت عليه بأغلبية الأعضاء. وفي حالة التعادل يكون للرئيس الصوت المرجح. المادة 37 ويجوز لمجلس الإدارة دعوة غير الأعضاء لحضور أي جلسة للحصول على رأي الخبراء.