Article 54
المادة 54
ولمجلس الإدارة حق تفسير هذا النظام الأساسي والاحتفاظ به بما لا يخالف القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 في شأن لائحة الجمعية وتعديلاته.
المادة 55
لا يجوز للجمعية الانتساب أو المشاركة أو المشاركة في أي هيئة أو جمعية خارج الدولة إلا بعد الحصول على إذن كتابي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كما يجب أن تتم الموافقة على المشاركة في مؤتمر أو اجتماع خارج الدولة من قبل الوزارة.
المادة 56
أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن أعمال المجلس وفقاً لأحكام هذا الدستور
المادة 57
لا يجوز للجمعية الانخراط في السياسة أو الأمور الدينية، ويجب أن تلتزم بجميع القوانين والقواعد المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. واتبع التوجيهات الصادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من وقت لآخر.
المادة 58
لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل على هذا الدستور إلا بعد مرور سنتين ميلاديتين بعد موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 59
يعمل بهذا الدستور اعتباراً من تاريخ تشكيل الجمعية.